• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم منح الأسباب المخففة وإن كان ذلك من حق محكمة الموضوع إلا أن ذلك يتوجب أن يناط بتعليل مستساغ وله ما يبرره

الأسباب المخففة التقديرية تدخل في سلطة محكمة الموضوع، لكن الامتناع عن منحها لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على تعليل مستساغ ومبررات كافية.

نص الاجتهاد

عدم منح الأسباب المخففة وإن كان ذلك من حق محكمة الموضوع إلا أن ذلك يتوجب أن يناط بتعليل مستساغ وله ما يبرره