الأسباب المخففة التقديرية تدخل في سلطة محكمة الموضوع، لكن الامتناع عن منحها لا يكون صحيحاً إلا إذا بُني على تعليل مستساغ ومبررات كافية.
عدم منح الأسباب المخففة وإن كان ذلك من حق محكمة الموضوع إلا أن ذلك يتوجب أن يناط بتعليل مستساغ وله ما يبرره