الإقرار الصادر من المدعى عليه على نفسه وعلى غيره حجةٌ عليه وحده، ولا يمتد أثره إلى الغير ولا يُعدّ إقراراً أو عطفاً جرمياً أو دليلاً ملزماً بحق من شمله الإقرار ما لم يَرِد منسوباً إليه أو تؤيده بينة مستقلة.
اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره لا يشكل عطفا جرميا بالنسبة للغير