• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره لا يشكل عطفا جرميا بالنسبة للغير

الإقرار الصادر من المدعى عليه على نفسه وعلى غيره حجةٌ عليه وحده، ولا يمتد أثره إلى الغير ولا يُعدّ إقراراً أو عطفاً جرمياً أو دليلاً ملزماً بحق من شمله الإقرار ما لم يَرِد منسوباً إليه أو تؤيده بينة مستقلة.

نص الاجتهاد

اعتراف المدعى عليه على نفسه وعلى غيره لا يشكل عطفا جرميا بالنسبة للغير