الدافع لا يدخل في أركان التجريم ولا يؤثر في قيامه إلا إذا جعله القانون عنصراً لازماً في جريمة معينة.
لا يكون الدافع عنصرا من عناصر التجريم إلا في الأحوال التي عينها القانون