يتوقف ثبوت نشوز الزوجة على قيام حكم بالمتابعة وتنفيذه أصولاً، ثم امتناعها عن تنفيذ مقتضاه؛ أما مجرد رفضها الرجوع طوعاً فلا يكفي بذاته لإثبات النشوز.
(( إن النشوز لا يتقرر بمجرد عدم استجابة الزوجة لرغبة زوجها بالعودة لدار الزوجية بل لا بد من حكم بالمتابعة ووضعه موضع التنفيذ وتخلف الزوجة عن المتابعة )) .