لا تُشكّل حيازة مادة المازوت خارج النطاق الجمركي مخالفةً جمركيةً لمجرد حصول الحيازة، لأن المازوت من المواد المسوّقة.
مادة المازوت من المواد المسوقة وحيازتها خارج النطاق الجمركي لا تعتبر مخالفة جمركية