• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الطعن بما يثبته الموظف المختص إلا بطريق التزوير

البيانات التي يوثقها موظف مختص في حدود صلاحياته لا يجوز دحضها أو الطعن بها إلا بالطعن بالتزوير.

نص الاجتهاد

لا يجوز الطعن بما وثقه موظف مختص إلا بالتزوير