الاختصاص النوعي متعلق بالنظام العام، فيجوز بل يجب على المحكمة إثارة مسألة الاختصاص النوعي من تلقاء نفسها دون انتظار دفع الخصوم.
الاختصاص النوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها