يصح عقد الإيجار ممن يملك حق الإدارة أو غالبية السهام في العقار
عقد الإيجار ينعقد صحيحاً من الشخص الذي يملك حق إدارة العقار أو يملك غالبية السهام الشائعة فيه، لأن هذه الصفة تمنحه أهلية إبرام الإيجار باسم المال الشائع أو بإدارته.
نص الاجتهاد
إن عقد الإيجار يتم من قبل من يملك حق الإدارة أو يملك غالبية السهام في العقار