ميعاد الطعن في دعاوى ردّ القضاة هو ثمانية أيام تلي صدور القرار المطعون فيه، ويُحتسب من اليوم التالي لصدور القرار.
مدة الطعن في دعاوى رد القضاة هي ثمانية أيام تلي صدور القرار المطعون فيه