• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ميعاد الطعن في دعاوى رد القضاة ثمانية أيام تبدأ من تاريخ صدور القرار المطعون فيه

ميعاد الطعن في دعاوى ردّ القضاة هو ثمانية أيام تلي صدور القرار المطعون فيه، ويُحتسب من اليوم التالي لصدور القرار.

نص الاجتهاد

مدة الطعن في دعاوى رد القضاة هي ثمانية أيام تلي صدور القرار المطعون فيه