• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة التي ترمي إلى إبطال الحكم دون طلب التضمينات تعد طريقاً غير مقرر للطعن وتُرفض شكلاً

لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا استُعملت عملياً كوسيلة لإبطال الحكم من دون طلب التضمينات من القاضي، لأن ذلك يشكّل سلوك طريق طعن غير منصوص عليه في القانون.

نص الاجتهاد

إن دعوى المخاصمة التي تهدف إلى طلب إبطال الحكم دون مطالبة القاضي بالتضمينات تعتبر في حقيقتها وكأنها سلوك طريق للطعن في الأحكام غير مقرر في القانون مما يوجب رفضها شكلا