لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا استُعملت عملياً كوسيلة لإبطال الحكم من دون طلب التضمينات من القاضي، لأن ذلك يشكّل سلوك طريق طعن غير منصوص عليه في القانون.
إن دعوى المخاصمة التي تهدف إلى طلب إبطال الحكم دون مطالبة القاضي بالتضمينات تعتبر في حقيقتها وكأنها سلوك طريق للطعن في الأحكام غير مقرر في القانون مما يوجب رفضها شكلا