لا يُستحسن ولا يُقصد في الفقرات الحكمية استعمال عبارة «تجريم المتهم» إذا كانت المحكمة قد انتهت إلى أن الفعل يشكّل جرماً جنحياً؛ إذ يجب أن يَرِدَ الحكم بصياغته القانونية الدقيقة التي تعكس الوصف الجزائي الصحيح.
على المحكمة أن لا تدون في فقراتها الحكمية عبارة تجريم المتهم سيما وأنها اقتنعت أن فعل المتهم يشكل جرما جنحويا