عند تبدّل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة، لا يكفي حضوره أو مشاركته اللاحقة ما لم يُصرّح بأنه اطّلع على كامل إجراءات القضية السابقة وارتضى الاعتماد عليها ولم يطلب إعادتها.
في حال تبدل أحد أعضاء الهيئة الحاكمة يتوجب أن يتم تصريحه على أنه أطلع على كافة الاجراءات في القضية وأنه راض عنها ولا يود إعادتها