الأصل في الإثبات الجزائي أنه غير مقيد بوسيلة محددة في الجنايات والجنح والمخالفات، وللقاضي أن يُكوّن اقتناعه من أي دليل مطروح في الدعوى متى اطمأن إليه.
تقام البينة في الجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي بقناعته الشخصية