إذا كان الدغم جوازياً قانوناً، فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير إعماله أو عدم إعماله بحسب وقائع الدعوى، ولا يُقبل التعقيب عليها ما دامت قد استعملت سلطتها التقديرية في الحدود التي يقرها القانون.
الدغم أمر جوازي وليس وجوبي وتستقل محكمة الموضوع في التقدير ولا معقب عليها في ذلك