قرار الإحالة لا يشترط فيه بلوغ اليقين في ثبوت الجرم، بل يكفي أن تكون أدلة الاتهام أرجح من أدلة النفي، على أن الفصل في القناعة النهائية بالإدانة أو البراءة يبقى لمحكمة الموضوع.
قرار قاضي الإحالة يكفي فيه ترجيح الأدلة للاتهام ويبقى أمر القناعة اليقينية من عمل محكمة الموضوع