قرار قاضي الإحالة القاضي بالظن وإحالة الظنين إلى المحكمة المختصة لا يقبل الطعن بالنقض لكونه من القرارات غير النهائية القابلة للطعن بهذه الوسيلة.
القرارات الصادرة عن قضاة الإحالة بالظن وإحالة الظنين للمحكمة المختصة لا تقبل الطعن بالنقض