الشفوية من الأصول الجوهرية في محاكمة الجنايات، وتلتزم بها المحكمة في كل دعوى تفصل فيها التزاماً كاملاً.
محكمة الجنايات ملزمة باتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في كل دعوى تفصل بها