• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم وإن ذلك من متعلقات النظام العام

لا يجوز اشتراك القاضي الذي لم يحضر المحاكمة في إصدار الحكم، ويعدّ ذلك من مسائل النظام العام.

نص الاجتهاد

لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم وإن ذلك من متعلقات النظام العام