لا يجوز اشتراك القاضي الذي لم يحضر المحاكمة في إصدار الحكم، ويعدّ ذلك من مسائل النظام العام.
لا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في إصدار الحكم وإن ذلك من متعلقات النظام العام