وجوب استكمال محكمة الموضوع تحقيق الدعوى والإحاطة بوقائعها وأدلتها من جميع الوجوه قبل إصدار الحكم، متى كان ذلك لازماً لكشف الحقيقة.
يجب على محكمة الموضوع في أثناء النظر بالقضية وقبل البت فيها وفصلها أن تحيط بالقضية من كافة جوانبها وأن تجري كافة التحقيقات اللازمة لمعرفة الحقيقة حتى لا يدان بريء ولا يفلت مجرم من عقاب)