للإدانة في جرائم المخدرات بكافة أنواعها بتطلب إثبات توافر العلم والقصد الجرمي
يشترط للحكم بالإدانة في جرائم المخدرات ثبوت العلم بالمادة المخدرة وتوافر القصد الجرمي، ولا يكفي مجرد قيام الحيازة أو الضبط المجرد دون دليل على الإدراك والإرادة.
نص الاجتهاد
للإدانة في جرائم المخدرات بكافة أنواعها بتطلب إثبات توافر العلم والقصد الجرمي