الأفعال الاعتدائية الشخصية التي يرتكبها الموظف لا تُعد من الجرائم الناشئة عن الوظيفة إلا إذا ارتبطت مباشرةً بأعمالها أو تمت بمناسبتها.
إقدام الخفير الجمركي على ضرب الناس ليس بجرم ناشئ عن الوظيفة