• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقدام الخفير الجمركي على ضرب الناس ليس بجرم ناشئ عن الوظيفة

الأفعال الاعتدائية الشخصية التي يرتكبها الموظف لا تُعد من الجرائم الناشئة عن الوظيفة إلا إذا ارتبطت مباشرةً بأعمالها أو تمت بمناسبتها.

نص الاجتهاد

إقدام الخفير الجمركي على ضرب الناس ليس بجرم ناشئ عن الوظيفة