• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمدير الحراج حق ملاحقة المخالفين أمام القضاء وتسمية ممثلين عنه من العاملين في المديرية أو المصلحة في ذلك ولتمثيله أمام المحاكم والدوائر

يثبت لمدير الحراج اختصاص التمثيل القضائي ومباشرة الملاحقة في الدعاوى المتعلقة بحراج الدولة، ويجوز له تفويض بعض العاملين في المديرية أو المصلحة لتمثيله أمام الجهات القضائية.

نص الاجتهاد

لمدير الحراج حق ملاحقة المخالفين أمام القضاء وتسمية ممثلين عنه من العاملين في المديرية أو المصلحة في ذلك ولتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية في الدعوى المتعلقة بحراج الدولة