يثبت لمدير الحراج اختصاص التمثيل القضائي ومباشرة الملاحقة في الدعاوى المتعلقة بحراج الدولة، ويجوز له تفويض بعض العاملين في المديرية أو المصلحة لتمثيله أمام الجهات القضائية.
لمدير الحراج حق ملاحقة المخالفين أمام القضاء وتسمية ممثلين عنه من العاملين في المديرية أو المصلحة في ذلك ولتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية في الدعوى المتعلقة بحراج الدولة