إذا ثبت التزوير زالت حجية المحرر المزور وسقطت جميع آثاره ونتائجه القانونية، فيعود الحق أو الملكية إلى صاحبها الأصلي بوصف الردّ إعادةً للحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة.
من شأن ثبوت التزوير إلغاء المزور وكل ما يترتب عليه من أثار ونتائج وبالتالي إعادة الملكية لصاحبها ولا يتوقف على ذلك مخاصمة أو تمثيل من انتقلت الملكية إليه بطريق التزوير ويكفي أن تقام الدعوى الجزائية بمواجهة الفاعل ومن كان شريكا أو متدخلا معه في عملية التزوير لإلغاء أثار ومفاعيل الجرم وما ترتب عليه الرد هو إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وهو يعني إعادة الأشياء إلى الحالة التي يمكن أن تظل عليها