• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنظر محكمة النقض إلا في الدفوع التي أثيرت أمام محكمة الموضوع

لا تُقبل أمام محكمة النقض الدفوع التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع، لأن رقابتها ترد على ما طُرح عليها من وقائع ودفوع سابقة فقط.

نص الاجتهاد

محكمة النقض لا تبحث إلا بالدفوع التي أثيرت أمام محكمة الموضوع