لا تُقبل أمام محكمة النقض الدفوع التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع، لأن رقابتها ترد على ما طُرح عليها من وقائع ودفوع سابقة فقط.
محكمة النقض لا تبحث إلا بالدفوع التي أثيرت أمام محكمة الموضوع