إذا كان دور المحكمة يقتصر على تصديق عقد المصالحة بوصفه عملاً إداريًا، فإن الاعتراض عليه يختص به نفس المحكمة التي أجرته.
الاعتراض على عقد المصالحة يجب أن يتم أمام نفس المحكمة لكون دور المحكمة في تصديق الصلح هو دور إداري فقط