• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم الاعتراض على عقد المصالحة أمام المحكمة التي صدقته لأن تصديق الصلح عمل إداري

إذا كان دور المحكمة يقتصر على تصديق عقد المصالحة بوصفه عملاً إداريًا، فإن الاعتراض عليه يختص به نفس المحكمة التي أجرته.

نص الاجتهاد

الاعتراض على عقد المصالحة يجب أن يتم أمام نفس المحكمة لكون دور المحكمة في تصديق الصلح هو دور إداري فقط