تقدير شرعية المسكن مسألةٌ واقعيةٌ من سلطة محكمة الموضوع، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام تقديرها قائمًا على عناصر الدعوى.
تقدير شرعية المسكن يعود للمحكمة