• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة إذا أُسكنت مع الضرة في مسكن واحد فاقد للشرعية

إذا لم يوفّر الزوج لزوجته مسكناً شرعياً مستقلاً، وأَسكنها مع ضرتها في مسكنٍ واحد، بقيت النفقة واجبة للزوجة لأن المسكن يفقد بهذه الحال وصفه الشرعي.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة في حال إسكانها مع الضرة في مسكن واحد مما يفقد المسكن شرعيته