إذا لم يوفّر الزوج لزوجته مسكناً شرعياً مستقلاً، وأَسكنها مع ضرتها في مسكنٍ واحد، بقيت النفقة واجبة للزوجة لأن المسكن يفقد بهذه الحال وصفه الشرعي.
تستحق الزوجة النفقة في حال إسكانها مع الضرة في مسكن واحد مما يفقد المسكن شرعيته