الضبط الجمركي المحرر أصولاً ووفق المشاهدة والمعاينة يُفترض فيه السلامة والصحة ويبقى معتبراً إلى أن يثبت تزويره بدليل قانوني.
ضبط الجمارك المنظم أصولا ووفقا للمشاهدة والمعاينة يبقى صحيحا حتى ثبوت تزويره