انعدام أو اختلال صحة الخصومة مسألة تتعلق بالنظام العام، ويجوز للمحكمة إثارتها تلقائياً في أي مرحلة تكون فيها مطروحة عليها.
صحة الخصومة من النظام العام وللمحكمة أن تثير ذلك تلقائيا