تقدير الأدلة وموازنتها من إطلاقات قاضي الموضوع، ولا يُنقض هذا التقدير ما دام مبنياً على أسباب سائغة ولا ينطوي على مخالفة قانونية.
المحكمة تملك السلطة التقديرية في موازنة الأدلة وتقديرها ولا معقب عليها في ذلك إذا كان هذا التقدير لا يخالف القانون