من يملك إصدار عملٍ ولائي بحكم الاستعجال لا يُستثنى هذا العمل من رقابة القضاء، بل يجوز للقاضي ذاته مراجعة ما أصدره نقضاً أو تعديلاً عند قيام الخصومة حوله.
السلطة الولائية للقاضي لا تحول دون ممارسته السلطة القضائية المناقشة: ان القاضي الشرعي المنصوب لحل المنازعات بين الناس ضمن حدود الاختصاصات المحددة له في القانون قد خول الى جانب سلطته القضائية سلطة اصدار الأوامر واعطاء الوثائق بصورة ولائية تقتضيها صفة الاستعجال التي تتسم بها مثل هذه الأوامر والوثائق . وان هذه السلطة الولائية لا تحول دون ممارسة السلطة القضائية في نقض او تعديل تلك الأوامر والوثائق عندما ترفع اليه الدعوى في هذا الصدد تطبيقا لقواعد الأصول العامة .