• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سرقة السيارة المدخلة للقطر مؤقتا ضمن فترة مكوثها النظامية يشكل ظرفا قاهرا يحل من المسؤولية

إذا تعرّضت السيارة المدخلة مؤقتاً إلى القطر للسرقة ضمن فترة مكوثها النظامية، فإن هذا يُشكّل سبباً خارجياً قاهراً ينفي المسؤولية عن صاحبها أو من يكون مسؤولاً عنها نظاماً.

نص الاجتهاد

سرقة السيارة المدخلة للقطر مؤقتا ضمن فترة مكوثها النظامية يشكل ظرفا قاهرا يحل من المسؤولية