لا تُعدّ تربية الأغنام في قرية حدودية قرينةً كافية على تهريبها، ولا يثبت التهريب بمجرد هذا الظرف وحده دون دليل آخر.
تربية الاغنام في قرية حدودية لا يدل على أنها مهربة