الحائز يُقبل منه طلب التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعقار أو المساحة التي يحوزها متى كان الضرر واقعًا على ما في حيازته.
للحائز المطالبة بالأضرار اللاحقة بالمساحة التي يحوزها