• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك في دعوى المخاصمة بسبب جديد لم يسبق إبداؤه في الاستدعاء

دعوى المخاصمة لا يجوز أن تُبنى أو تُدعَّم بسبب جديد يُثار لأول مرة في استدعائها، بل تقتصر على الأسباب المبيّنة ضمنها ابتداءً.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادلاء بسبب جديد في استدعاء دعوى المخاصمة