دعوى المخاصمة لا يجوز أن تُبنى أو تُدعَّم بسبب جديد يُثار لأول مرة في استدعائها، بل تقتصر على الأسباب المبيّنة ضمنها ابتداءً.
لا يجوز الادلاء بسبب جديد في استدعاء دعوى المخاصمة