• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لأحد الورثة أن يرفع الدعوى أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة بطلب إعادة تسجيل العقار المتنازع عليه باسم الورثة ما دامت التركة غير مصفاة

إذا كانت التركة لم تُصفَّ بعد، جاز لأحد الورثة أن يقيم الدعوى أصالةً عن نفسه وإضافةً إلى التركة للمطالبة بإعادة تسجيل عقارٍ متنازع عليه باسم الورثة، وتكون دعواه صحيحة ومقبولة من حيث الصفة.

نص الاجتهاد

رفع الدعوى من أحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة بطلب إعادة تسجيل عقار متنازع عليه باسم الورثة صحيح في القانون ما دامت تركة المورث لم يتم تصفيتها بعد