إذا كانت التركة لم تُصفَّ بعد، جاز لأحد الورثة أن يقيم الدعوى أصالةً عن نفسه وإضافةً إلى التركة للمطالبة بإعادة تسجيل عقارٍ متنازع عليه باسم الورثة، وتكون دعواه صحيحة ومقبولة من حيث الصفة.
رفع الدعوى من أحد الورثة أصالة عن نفسه وإضافة إلى التركة بطلب إعادة تسجيل عقار متنازع عليه باسم الورثة صحيح في القانون ما دامت تركة المورث لم يتم تصفيتها بعد