• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر الصفة الإرثية في الطعن لا يبطلها متى كان الطاعن ممثلاً في الدعوى بذات الصفة

لا يترتب على إغفال ذكر الصفة الإرثية أو إضافة التركة في الطعن بطلان الطعن، إذا ثبت أن الطاعن كان ممثلاً في الدعوى بهذه الصفة وباشر الطعن في إطارها.

نص الاجتهاد

تقديم الطعن من الوارث دون ذكر صفته الإرثية إضافة إلى التركة لا يؤثر على صحة الطعن إذا كان ممثلا يالدعوى بالصفة وتقدم بطعنه بذات الدعوى