لا يترتب على إغفال ذكر الصفة الإرثية أو إضافة التركة في الطعن بطلان الطعن، إذا ثبت أن الطاعن كان ممثلاً في الدعوى بهذه الصفة وباشر الطعن في إطارها.
تقديم الطعن من الوارث دون ذكر صفته الإرثية إضافة إلى التركة لا يؤثر على صحة الطعن إذا كان ممثلا يالدعوى بالصفة وتقدم بطعنه بذات الدعوى