• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترجح حق الشاري الذي يضع إشارة الدعوى الثانية على الشاري السابق إلا إذا ثبت تواطؤ المشتري الأول بقصد الإضرار بحقوقه

التفضيل بين الشاريين المرتبطين بإشارات دعاوى يقتضي إثبات تواطؤٍ بقصد الإضرار؛ وإلا بقيت الأولوية لمن ثبتت له الأسبقية القانونية.

نص الاجتهاد

الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لابد من إثبات التواطؤ بقصد الإضرار حتى يعتبر الشاري واضع إشارة الدعوى الثانية أحق بالتفضيل من الشاري واضع الإشارة الأولى