التفضيل بين الشاريين المرتبطين بإشارات دعاوى يقتضي إثبات تواطؤٍ بقصد الإضرار؛ وإلا بقيت الأولوية لمن ثبتت له الأسبقية القانونية.
الاجتهاد القضائي مستقر على أنه لابد من إثبات التواطؤ بقصد الإضرار حتى يعتبر الشاري واضع إشارة الدعوى الثانية أحق بالتفضيل من الشاري واضع الإشارة الأولى