إذا كان القانون يجيز وقف الحكم النافذ للمحكوم عليه، فإن تقدير توافر موجباته ومدى منحه يظل من إطلاقات محكمة الموضوع، ولها سلطة منحه ربع المدة أو رفضه دون إلزام عليها متى استعملت تقديرها في حدود القانون.
منح المحكوم عليه وقف الحكم النافذ يعود إلى مطلق تقدير محكمة الموضوع التي تستقل بمنح المحكوم عليه ربع المدة أو عدم منحه إياها