• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إدخال خصم أو جهة جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

لا يجوز إدخال شخصٍ أو جهةٍ جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، لأن نطاق الاستئناف يقتصر على ما طُرح أمام محكمة الدرجة الأولى وما كان يمكن أن يكون محل خصومة صحيحة ابتداءً.

نص الاجتهاد

لا يجوز إدخال أحد أو جهة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف