الدفع لا يُقبل إلا إذا كان من شأنه، متى ثبت، أن يؤدي إلى رد دعوى المدعي؛ وبناءً عليه فإن طلب المتابعة يصلح دفعاً لدعوى النفقة، بينما لا يصلح طلب النفقة دفعاً لدعوى المتابعة إلا إذا أُقيم بدعوى مستقلة.
الدفع الصحيح المقبول هو الذي يترتب على ثبوته رد دعوى المدعي طلب المتابعة يصلح دفعا لدعوى النفقة المناقشة: لما كان الدفع الصحيح المقبول هو الذي يترتب على ثبوته رد دعوى المدعي لذلك كان طلب المتابعة يصلح دفعا لدعوى النفقة ، ولا يصلح طلب النفقة دفعا لدعوى المتابعة ، ولا بد فيه من دعوى مستقلة .