عدم كفاية التسبيب أو إغفال الرد على بعض الدفوع يصلح سبباً لنقض الحكم، لكنه لا يُعدّ بذاته خطأً مهنياً جسيماً ما لم يقترن بمخالفةٍ بالغةٍ لأصول العمل القضائي.
القصور في التعليل وعدم الرد على كافة الدفوع من قبل الهيئة المخاصمة وإن كات يشكل سببا لنقض الحكم إلا أنه لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم