الإجازة اللاحقة من صاحب الصفة أو الحقّ تقوم مقام الوكالة السابقة في ترتيب آثار التصرف، فتُصحّح ما كان موقوفاً وتجعله نافذاً بأثره القانوني.
الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة