• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أقوال الشهود وتعيين مدى الأخذ بها من سلطة محكمة الموضوع

تقدير شهادة الشهود وتحديد مدى الأخذ بها يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يجوز منازعتها فيه متى كان استخلاصها سائغاً.

نص الاجتهاد

تقييم أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع