تقدير شهادة الشهود وتحديد مدى الأخذ بها يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا يجوز منازعتها فيه متى كان استخلاصها سائغاً.
تقييم أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع