قضايا النسب من النظام العام وحق من حقوق الله تعالى، ولذلك يجوز إثباتها بجميع وسائل الإثبات.
قضايا النسب من النظام العام وخي حق من حقوق الله تعالى ويجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات