تقدير إعادة التحكيم والاستجواب أو الاستيضاح من الحكمين من سلطة محكمة الموضوع
للمحكمة الموضوعية سلطة تقديرية في تقرير ما إذا كانت ثمة حاجة إلى إعادة التحكيم أو إلى استجواب الحكمين أو استيضاحهما، ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تقديرها سائغاً.
نص الاجتهاد
إعادة التحكيم وإجراء الاستجواب أو الاستيضاح من الحكمين أمر يعود تقديره لمحكمة الموضوع