الأمر بدعوة الشهود لإثبات الإساءة متروك للمحكمة ضمن سلطتها التقديرية في تقدير وسائل الإثبات وملاءمتها.
أمر دعوة الشهود لإثبات الإساءة متروك للمحكمة