• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وإثباتها من مسائل الواقع التي يختص بها الحكمان

إثبات الإساءة وبحثها وتقديرها من مسائل الواقع التي يختص بها حكما الموضوع، ولا تخضع لإعادة التقدير أمام محكمة النقض إلا بحدود الرقابة القانونية.

نص الاجتهاد

إثبات الإساءة وبحثها وتقديرها مما يعود للحكمين