إثبات الإساءة وبحثها وتقديرها من مسائل الواقع التي يختص بها حكما الموضوع، ولا تخضع لإعادة التقدير أمام محكمة النقض إلا بحدود الرقابة القانونية.
إثبات الإساءة وبحثها وتقديرها مما يعود للحكمين