يشترط لقبول دعوى المتابعة الزوجية أن يكون الزوج قد أوفى كامل المعجل من المهر وأن يكون قد أمّن المسكن الشرعي المناسب، وإلا تعذّر الحكم بالمتابعة.
طلب المتابعة الزوجية يقتضي أن يكون الزوج قد سدد كامل معجل مهر الزوجة إضافة لتأمين المسكن الشرعي