• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المتابعة الزوجية إلا بعد وفاء المعجل كاملاً وتأمين المسكن الشرعي

يشترط لقبول دعوى المتابعة الزوجية أن يكون الزوج قد أوفى كامل المعجل من المهر وأن يكون قد أمّن المسكن الشرعي المناسب، وإلا تعذّر الحكم بالمتابعة.

نص الاجتهاد

طلب المتابعة الزوجية يقتضي أن يكون الزوج قد سدد كامل معجل مهر الزوجة إضافة لتأمين المسكن الشرعي