إن تقدير نسبة الإساءة وتحديد ما إذا كانت تنعكس على المهر أمرٌ موكولٌ إلى قناعة الحكمين الوجدانية وسلطتهما في وزن الوقائع.
تقدير نسبة الإساءة وأمر انعكاسها على المهر متروك لقناعة الحكمين وجدانيا