• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير نسبة الإساءة وأثرها في المهر منوط بقناعة الحكمين وجدانًا

إن تقدير نسبة الإساءة وتحديد ما إذا كانت تنعكس على المهر أمرٌ موكولٌ إلى قناعة الحكمين الوجدانية وسلطتهما في وزن الوقائع.

نص الاجتهاد

تقدير نسبة الإساءة وأمر انعكاسها على المهر متروك لقناعة الحكمين وجدانيا